وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 195
نمايش فراداده

عن الحسن بن الحسين ، عن أبي أحمد بن عمر بن الربيع ، عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام و ذكر مثله إلا أنه قال : إلا أن يشهد لك عدول أنهم رأوه ، فان شهدوا فاقض ذلك اليوم .

21 و باسناده عن أبي غالب الزراري ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن غالب ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي الصباح صبيح بن عبد الله عن صابر مولى أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصوم تسعة و عشرين يوما و يفطر للرؤية و يصوم للرؤية أ يقضي يوما ؟ فقال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لا إلا أن يجئ شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما .

22 و عنه ، عن خاله محمد بن جعفر ، عن يحيى بن زكريا بن شيبان ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب الاحمر قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام شهر رمضان تام أبدا ؟ فقال : لا ، بل شهر من الشهور .

23 و بالاسناد عن حماد بن عثمان ، عن قطر بن عبد الملك قال : قال يعني أبا عبد الله عليه السلام ، يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان ، فإذا صمت من شهر رمضان تسعة و عشرين يوما ثم تغيمت فأتم ( فأتمم ) العدة ثلاثين يوما .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

( 13395 ) - 24 و باسناده عن ابن رباح في كتاب الصيام عن حذيفة بن منصور ، عن معاذ بن كثير قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون : إن رسول الله صلى الله عليه و آله صام تسعة و عشرين أكثر مما صام ثلاثين ، فقال : كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه و آله منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه أقل من ثلاثين يوما ، و لا نقص شهر رمضان منذ خلق الله ، تعالى السماوات و الارض من ثلاثين يوما و ليلة .

أقول : يأتي الوجه فيه و في أمثاله .

25 و عنه ، عن الحسن بن حذيفة ، عن أبيه ، عن معاذ بن كثير قال : قلت

( 21 و 22 و 23 ) يب ج 1 ص 298 .

( 24 و 25 ) يب ج 1 ص 399 - صا ج 2 ص 65 .