6 باب ان من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ثم شهد عدلان بالرؤية وجب عليه الافطار و لو بعد الزوال 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، و إن شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بإفطار ذلك اليوم و أخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم .
( 13410 ) - 2 قال : و في خبر اخر قال : إذا أصبح الناس صائما و لم يروا الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا و ليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم .
و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد رفعه ، و روى الذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
7 باب ان الاسير و المحبوس إذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه صيام شهر يتوخاه فان وافق أو استمر الاشتباه أو كان بعده أجزاه ، و ان بان قبله وجب قضاؤه
الباب 6 فيه حديثان : ( 1 و 2 ) الفقية ج 1 ص 60 من الصوم - الفروع ج 1 ص 210 أوردها في ج 3 في ب 9 من صلاة العيدين . تقدم ما يدل على اعتبار شهادة العدلين في ب 5 و يأتي ما يدل عليه في ب 11 . الباب 7 فيه حديثان :