وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 205
نمايش فراداده

10 باب انه يستحب الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية ويوم الستين من هلال رجب ونظير يوم الاضحى من الماضية فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر

3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إسماعيل بن الحسن ( بحر ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، و إذا غاب بعد الشفق فهو ليلتين .

و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد و محمد بن خالد جميعا عن سعد بن سعد ، عن عبد الله بن الحسين ، عن الصلت الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، و رواه أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد بن عيسى ، و رواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى .

أقول : حمله الشيخ على أن ذلك إمارة مع عدم الصحو يعتبر بها دخول الشهر ، و الاقرب الحمل على التقية أو الاغلبية .

4 و باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن زكريا بن يحيى الكندي الرقي ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو هاهنا هلال جديد رؤي أو لم ير .

أقول : هذا محمول على الغالب أو على التقية لانه موافق لروايات العامة و عملهم كما مر .

10 باب انه يستحب الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية و يوم الستين من هلال رجب و نظير يوم الاضحى من الماضية و لا يجب ( 13425 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن عثمان الجدري ( عثيم الخدرى ) عن بعض

( 3 ) يب ح 1 ص 402 - صا ج 2 ص 75 - الفروع ج 1 ص 184 - الفقية ج 1 ص 43 في المطبوع من المصادر : اسماعيل بن الحر و في نسخة من التهذيبين : اسماعيل بن الحسن .

( 4 ) يب ج 1 ص 446 .

الباب 10 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 185 .