15 باب انه لا عبرة باخبار المنجمين و أهل الحساب أنه يرى 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه أبو عمر أخبرني يا مولاي إنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان و لا نراه و نرى السماء ليست فيها علة و يفطر الناس و نفطر معهم ، و يقول قوم من الحساب قبلنا : إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر ، و إفريقية و الاندلس هل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف العرض ( الفرض ظ ) على أهل الامصار فيكون صومهم خلاف صومنا ، و فطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقع لا صوم من الشك أفطر لرؤيته و صم لرؤيته .
2 جعفر بن الحسن السعيد المحقق في ( المعتبر ) عن النبي صلى الله عليه و آله قال : من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه و آله أقول : و تقدم ما يدل على حصر العلامة في الرؤية و مضي ثلاثين ، و يأتي ما يدل على عدم جواز العمل بالنجوم في الحج و التجارة .
16 باب عدم جواز يوم صوم الشك بنية أنه من شهر رمضان و استحباب صومه بنية أنه من شعبان ( 13465 ) - 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسين بن
الباب 15 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 396 . ( 2 ) المعتبر : ص 311 أخرجه عنه و عن غيره في ج 5 في ب 24 مما يكتسب به . تقدم ما يدل على حصر العلامة في ب 3 و ذيله ، و يأتي ما يدل على عدم جواز العمل بالنجوم في ج 5 في ب 14 من آداب السفر وب 24 مما يكتسب به فتأمل . الباب 16 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 1 ص 397 أورد قطعه منه في 17 / 3 و اخرى في 16 / 5 في المصدر : قال على