الطهارة ، و ذكر أن قضأ الصوم على وجه الوجوب ، و حمله غيره على الاستحباب و الاول أقوى و أحوط و أبعد من قول جميع العامة .
3 باب وجوب إمساك الصائم عن الارتماس في الماء ، و جواز استنقاعه فيه و صبه على رأسه و التبرد بثوب و نضح البوريا تحته و النضح بالمروحة ، و كراهة لبس الثوب المبلول من عصر ، و استنقاع المرأة في الماء 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم .
2 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ، و يصب على رأسه و يتبرد بالثوب ، و ينضح بالمروحة ، و ينضح البوريا تحته و لا يغمس رأسه في الماء .
و رواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن ، عن فضالة ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء ،
آداب الصائم . باب 3 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 262 ، المصدر خال عن قوله : علي بن الحكم ، أخرجه أيضا في ج 5 في 4 / 58 من تروك الاحرام و ليس فيه علي بن الحكم أيضا . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 192 ، يب : ج 1 ص 426 و 410 صا : ج 2 ص 91 و 84 ، في الموضع الاول من التهذيب : علي بن الحسن بن فضال ( علي بن الحسن ، عن فضالة ) عن علي بن أسباط ، عن القلا ، عن محمد بن مسلم ، عن ابي عبد الله عليه السلام ( أن أبا عبد الله عليه السلام ) قال : يستاك