محمد بن يعقوب مثله .
7 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه .
( 12775 ) - 8 و عنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرتمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء .
و رواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، و الذي قبله عنه ، عن أبيه ، عن حماد مثله .
9 و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكره للصائم أن يرتمس في الماء أقول : هذا محمول على التحريم لما مر .
10 و عنه ، عن الحسن بن بقاع ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا و لا يشم الريحان أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه في تروك الاحرام و غير ذلك .
4 باب وجوب إمساك الصائم عن الجماع و عن الامناء بالملاعبة و نحوها ، و وجوب الكفارة بهما لو فعل و حكم الوطأ في الدبر
( 7 ) يب : ج 1 ص 410 ، الفروع : ج 1 ص 192 ، صا : ج 2 ص 84 . ( 8 ) يب : ج 1 ص 410 ، الفروع : ج 1 ص 192 ، صا : ج 2 ص 84 ، أورده أيضا في ج 5 في 3 / 58 من تروك الاحرام . ( 9 ) يب : ج 1 ص 411 ، صا : ج 2 ص 84 فيه كره . ( 10 ) يب : ج 1 ص 427 ، أورده أيضا في 13 / 32 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 6 / 2 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 6 و في ج 5 في 6 / 58 من تروك الاحرام . باب 4 فيه 5 أحاديث :