مكان كل يوم أفطر على مسكين بمد من طعام ، و إن لم يكن حنطة فمد من تمر و هو قول الله " فدية طعام مساكين " فان استطاع أن يصوم الرمضان الذي استقبل و إلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه ، فان لم يصح حتى رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا مدا ، فان صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر فان عليه الصوم و الصدقة جميعا ، يقضى الصوم و يتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام .
26 باب استحباب التتابع في قضأ شهر رمضان ، و انه لا يجب بل يجوز التفريق ، و عدم وجوب التتابع في المواضع المنصوصة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد يعني ابن الحسن الصفار أنه كتب إلى الاخير عليه السلام رجل مات و عليه قضأ من شهر رمضان عشرة أيام " إلى أن قال " فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء إن شاء الله .
و رواه الصدوق كما مر .
2 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عمن يقضي شهر رمضان منقطعا ، قال : إذا حفظ أيامه فلا بأس .
( 13560 ) - 3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 23 . الباب 26 فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 197 - الفقية ج 1 ص 54 أخرجه عنهما و عن التهذيب في 3 / 23 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 195 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 201 أورده أيضا في 1 / 10 من بقية الصوم .