وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 267
نمايش فراداده

36 باب جواز إطعام المفطر في شهر رمضان بغير موجب لمن احتاج إلى عمله كالحصاد إذا لم يعمل بغير إطعام و وجد من يطعمه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن قوم عندنا يصلون و لا يصومون شهر رمضان و ربما احتجت إليهم يحصدون لي ، فإذا دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوني حتى أطعمهم و هم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليهم و يدعوني ، و انا اضيق من إطعامهم في شهر رمضان ، فكتب بخطه اعرفه : أطعمهم .

و رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا انه قال : في الحصاد و غيره .

و رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال .

أقول : و تقدم في القيام و غيره ما يدل على جواز مثل ذلك في الضرورة ، و يأتي ما يدل عليه .

الباب 36 فيه حديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 60 ، المقنعة ص 60 ، يب ج 1 ص 441 ، لفظ الحديث في المقنعة ، هكذا : سئل عن قوم يحتاج إليهم في الحصاد و غيره يصلون و لا يصومون ، فإذا استعملهم إنسان طلبوا منه الطعام هل يجوز له استعمالهم و إطعامهم في شهر رمضان ؟ فقال : إذا كنت محتاجا إلى عملهم فلا حرج عليك في الاطعام .