في رجل جعل لله عليه نذرا صيام سنة فلم يستطع ، قال : يصوم شهرا و بعض الشهر الاخر ، ثم لا بأس أن يقطع الصوم .
2 و بالاسناد عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله نذرا و لم يسم شيئا ، قال : يصوم ستة أيام .
أقول : هذا محمول على من نوى صوما أو نطق به ، وصوم الستة على وجه الاستحباب و يجزي يوم لما يأتي في النذر .
17 باب ان من نذر صوم أيام معينة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها و لا قضاؤها و انه لا يجب التتابع في صوم النذر الا مع الشرط فيه ( 13675 ) - 1 محمد بن الحسن باسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام في الرجل يوقت على نفسه أياما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر بعدة الشهور ، قال : لا يصوم لانه في سفر و لا يقضيها إذا شهد .
و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم نحوه .
2 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن صالح بن عبد الله قال : قلت لابي الحسن موسى عليه السلام : إن أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت ، فربما أتاني بعض إخواني فأفطرت أياما أفأقضيه ؟ قال : لا بأس .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
( 2 ) يب ج 1 ص 443 يأتي ما ينافي الاخير في ج 8 في ب 2 من النذر . الباب 17 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 445 - الفروع ج 1 ص 202 أورده أيضا في 10 / 10 ممن يصح منه الصوم ( 2 ) يب ج 1 ص 445 في المطبوع : فربما أتاني بعض اخواني لافطر فأفطرت . تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 ممن يصح منه الصوم ، و يأتي ما يدل عليه في ب 13 من النذر . ( ج 18 )