شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم .
12 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين .
أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران مثله .
13 و عنه ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال : عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم و من أين له مثل ذلك اليوم .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه و يأتي ما ظاهره نفي وجوب الكفارة و أنه محمول على النسيان أو على الجهل بالتحريم ، و يأتي ما ظاهره إيجاب كفارة الجمع و أنه محمول على الافطار على محرم .
9 باب ان من أكل أو شرب أو جامع أو قاء ناسيا لم يفسد صومه واجبا كان أو ندبا ، و وجب عليه إتمامه ان كان واجبا ، و لم يجب عليه قضأ و لا كفارة ، و ان كان في شهر رمضان أو قضائه و كذا الجاهل
( 12 ) يب : ج 1 ص 442 ، نوادر احمد : فقه الرضا : ص 61 ، أورده ايضا في 4 / 4 . ( 3 ) نوادر احمد : فقه الرضا : ص 61 يب : ج 1 ص 411 ، صا : ج 2 ص 97 ، أورده أيضا في 2 / 10 ، في الاستبصار : و إطعام ستين مسكينا و صيام . تقدم ما يدل على القضاء لو كذب في ب 2 و تقدم على ذلك في ب 4 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 9 و 10 و 11 و 16 و 22 و في 5 / 33 و ما ينافيه في 11 / 9 . باب 9 فيه 12 حديثا و في الفهرست 11 :