3 باب كراهة صوم ثلاثة أيام بعد عيد الفطر 1 محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن زياد بن أبي الحلال قال : قال لنا أبو عبد الله عليه السلام ، لا صيام بعد الاضحى ثلاثة أيام و لا بعد الفطر ثلاثة أيام إنها أيام أكل و شرب .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي سعيد المكاري عن زياد بن أبي الحلال مثله .
2 و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، و ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليومين الذين بعد الفطر أيصامان أم لا ، فقال : أكره لك أن تصومهما .
3 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عنهم عليهم السلام قال : إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين ، قال الشيخ : الوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الايام من الفضل ما في غيرها ، و إن كان يجوز صومه حسبما تضمنه خبر الزهري من التخيير يعني في صوم الايام ألست من شوال كما مر .
في الصوم المندوب .
أقول : و خبر الزهري يحتمل الحمل على ما بعد الثلاثة .
4 باب تحريم صوم الوصال و هو أن يجعل عشاه سحوره أو يصوم يومين و لا يفطر بينهما .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث )
الباب 3 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 445 - الفروع ج 1 ص 203 أورد صدره أيضا في 9 / 2 و في التهذيب : لا تصم . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 203 فيه : سألت أبا الحسن عليه السلام . ( 3 ) يب ج 1 ص 436 - صا ج 2 ص 132 . الباب 4 فيه 13 حديثا : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 61 أورد صدره في 1 / 7 و ذيله في 1 / 5 .