وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 392
نمايش فراداده

6 باب تحريم صوم نذر المعصية شكرا وصوم الواجب في السفر والمرض غدا ما استثنى والصوم في الحيض والنفاس فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى وياتي

( 14030 ) - 4 و في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ليس في أمتي رهبانية و لا سياحة و لا ذم يعني السكوت و في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أبي الجوزاء مثله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و على عدم جواز صوم عاشوراء و الاثنين تبركا .

6 باب تحريم صوم نذر المعصية شكرا ، وصوم الواجب في السفر و المرض عدا ما استثنى ، و الصوم في الحيض و النفاس .

1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام ( في حديث ) قال وصوم نذر المعصية حرام .

و رواه الكليني و الشيخ كما مر .

2 و باسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد ، عن أبيه جميعا عن الصادق عن آبائه عليهم السلام ( في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام ) قال : وصوم نذر المعصية حرام .

3 و قد سبق ( في حديث أبي حمزة الثمالي ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : من صام

( 4 ) معاني الاخبار ص 54 - الخصال ج 1 ص 68 أخرجه عن الخصال في ج 5 في 4 / 1 من آداب السفر .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و على حكم صوم عاشوراء و يوم الاثنين في ب 20 و 22 من الصوم المندوب و ذيلهما ، راجع 10 / 1 من الصوم المندوب .

الباب 6 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 26 أخرجنا تمامه في ذيل 1 / 1 من بقية الصوم .

( 2 ) الفقية ج 2 ص 339 .

( 3 ) قد سبق في 7 / 28 من الصوم المندوب .