عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام و لا يغتسل حتى يصبح قال : لا بأس يغتسل و يصلي و يصوم .
( 12830 ) - 8 و عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح ، قال : لا بأس .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و على تعيين إرادة ما ذكرناه من هذه الاحاديث ، و على تحريم تعمد البقاء على الجنابة للصائم واجبا حتى يطلع الفجر ، فان كان المراد من هذه الاحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقية في الفتوى أو في الرواية لما يأتي ، ذكره الشيخ و غيره و استشهدوا له باسناده إلى عائشة و بعضه يحتمل الحمل على تعذر الغسل ، و بعضه يحتمل النسخ ، و بعضه يحتمل الحمل على أن المراد بالفجر الاول جمعا بينه و بين ما يأتي و لما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي صلى الله عليه و آله 14 باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان فتعذر عليه الغسل و لم يمكن حتى طلع الفجر فلا شيء عليه 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( في حديث ) أنه سأل عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام إنه قال : إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضى صومه ( يومه ) .
و رواه الكليني كما يأتي .
2 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه
( 8 ) قرب الاسناد : ص 78 . يأتي ما يدل عليه في ب 15 و 16 . راجع 5 / 6 ممن يصح من الصوم . باب 14 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 1 ص 412 ، صا : ج 2 ص 86 ، الفروع : ج 1 ص 192 ، أورد تمامه في 3 / 15 . ( 2 ) يب : ج 1 ص 412 ، صا : ج 2 ص 85 ، أورد صدره في 6 / 13 .