7 باب وجوب اقامة المعتكف واجبا في المسجد رجلا كان أو إمرأة فلا يجوز له الخروج الا لحاجة لا بد منها كجنازة أو عيادة أو جمعة أو بول أو غائط أو قضأ حاجة مؤمن 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في ( حديث ) قال : و لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لا بد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، و المرأة مثل ذلك .
و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان مثله .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، و لا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضا ، و لا يجلس حتى يرجع ، قال : و اعتكاف المرأة مثل ذلك .
و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 14095 ) - 3 و باسناده عن داود بن سرحان قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان ، فقلت : لابي عبد الله عليه السلام : إني أريد أن اعتكف فماذا أقول ؟ و ما ذا افرض على نفسي ؟
الباب 7 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 65 - الفروع ج 1 ص 212 - يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 127 أورد تمامه في 10 / 3 . ( 2 ) الفقية ج 1 ص 66 - الفروع ج 1 ص 213 - يب ج 1 ص 433 رواه الشيخ عن علي بن إبراهيم . ( 3 ) الفقية ج 1 ص 66 - الفروع ج 1 ص 213 - يب ج 1 ص 433 .