قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل ، قال : يتم صومه و يقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، فان انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي صومه ( يومه ) .
و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن العلاء بن رزين مثله إلا أنه قال : يصيب الجارية 4 و عنه ، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( ع ) عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال : يتم ذلك اليوم و عليه قضاؤه .
5 و عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتى يدركه الفجر ، فقال : عليه أن يتم صومه و يقضي يوما آخر .
الحديث .
أقول : حمل الشيخ الاحاديث الاخيرة على ما ذكرناه ، و استدل بالتصريح في الحديث الاول ، و يحتمل الحمل على الاستحباب في النومة الاولى و على عدم إرادة الغسل .
16 باب تحريم تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر ، فان فعل وجب عليه القضاء و الكفارة ، و انه لا ينبغى للجنب النوم فيه ليلا و لا نهارا حتى يغتسل 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن
( 4 ) يب : ج 1 ص 412 ، صا : ج 2 ص 86 . ( 5 ) يب : ج 1 ص 412 ، صا : ج 2 ص 86 ، أورد تمام الحديث في 3 / 19 . يأتي ما يدل على ذلك في 3 / 35 ، راجع 5 / 6 ممن يصح منه الصوم . باب 16 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 192 .