وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 43
نمايش فراداده

قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل ، قال : يتم صومه و يقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، فان انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي صومه ( يومه ) .

و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن العلاء بن رزين مثله إلا أنه قال : يصيب الجارية 4 و عنه ، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( ع ) عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال : يتم ذلك اليوم و عليه قضاؤه .

5 و عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتى يدركه الفجر ، فقال : عليه أن يتم صومه و يقضي يوما آخر .

الحديث .

أقول : حمل الشيخ الاحاديث الاخيرة على ما ذكرناه ، و استدل بالتصريح في الحديث الاول ، و يحتمل الحمل على الاستحباب في النومة الاولى و على عدم إرادة الغسل .

16 باب تحريم تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر ، فان فعل وجب عليه القضاء و الكفارة ، و انه لا ينبغى للجنب النوم فيه ليلا و لا نهارا حتى يغتسل 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن

( 4 ) يب : ج 1 ص 412 ، صا : ج 2 ص 86 .

( 5 ) يب : ج 1 ص 412 ، صا : ج 2 ص 86 ، أورد تمام الحديث في 3 / 19 .

يأتي ما يدل على ذلك في 3 / 35 ، راجع 5 / 6 ممن يصح منه الصوم .

باب 16 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 192 .