قال الصدوق : قد قيل في معنى قوله : ( أفطر الحاجم و المحجوم ) : أي دخلا في فطرتي و سنتي ، لان الحجامة مما أمر به صلى الله عليه و آله و استعمله .
( 12885 ) - 10 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم فقال : لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف .
11 و عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ ، و الاحتلام ، و الحجامة ، و قد احتجم النبي صلى الله عليه و آله و هو صائم و كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم .
12 و عنه ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضان ، فاني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف علي نفسه ، و إنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا .
13 و باسناده عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجام يحجم و هو صائم ، قال : لا ينبغي ، و عن الصائم يحتجم قال : لا بأس .
14 الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : يحتجم الصائم في ( شهر ) رمضان متى شاء فأما في شهر رمضان فلا يضر بنفسه و لا يخرج الدم إلا أن تبيغ به فأما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل ، و حجامتنا يوم الاحد ، و حجامة موالينا يوم الاثنين .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
( 10 ) يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 90 . ( 11 ) يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 90 ، أورد ذيله في 4 / 25 و صدره في 8 / 29 و 1 / 35 راجع ما تقدم . ( 12 ) يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 91 . ( 13 ) يب : ج 1 ص 444 . ( 14 ) مكارم الاخلاق : 39 فيه : فلا يغرر ( يعذر خ ل ) نفسه . تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 24 .