ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى ذلك له ؟ فقال : لا بأس به .
9 و عن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم يدهن بالطيب و يشم الريحان .
10 و عنه ، عن أبي جعفر ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يشم الصائم الريحان و يتلذذ به ؟ فقال عليه السلام : لا بأس به .
11 و باسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ، قال : جائز لا بأس به .
( 12935 ) - 12 و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن أبي بكر ، عن الحسن بن راشد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم لا يشم الريحان 13 و عنه ، عن الحسن بن بقاح ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ فقال : لا و لا يشم الريحان .
14 محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن المحرم يشم الريحان ؟ قال : لا ، قيل : و الصائم ؟ قال : لا قيل : يشم الصائم الغالية و الدخنة ؟
( 9 ) يب : ج 1 ص 427 ( 10 ) يب : ج 1 ص 427 ، صا : ج 2 ص 93 . ( 11 ) يب : ج 1 ص 444 أورد تمامه في 2 / 22 . ( 12 ) يب : ج 1 ص 427 ، صا : ج 2 ص 93 . ( 13 ) يب : ج 1 ص 427 ، صا : ج 2 ص 93 ، تقدم تمامه في 10 / 3 . ( 14 ) الفقية : ج 1 ص 40 ، علل الشرائع : ص 134 ، المحاسن : ص 318 فيه : قلت مكان قيل في جميع المواضع . و فيه : و لا يشم الريحان إذا كان صائما ؟ و فيه : جاز مكان حل أخرجه