في السنة يصومونه ، فكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس و يكثرون من شمه ليذهب عنهم العطش ، فصار كالسنة لهم ، فنهى آل محمد عليهم السلام عن شمه خلافا على القوم ، و إن كان شمه لا يفسد الصيام .
أقول : و تقدم ما يدل على حصر المفطرات 33 باب كراهة القبلة و الملامسة و الملاعبة بشهوة للصائم و تتأكد في الشاب الشبق ، و عدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل ، فان أنزل مع العادة أو القصد قضى و كفر 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني .
2 و عنه ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبى عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( أبي جعفر ) عليه السلام قال : لا تنقض القبلة الصوم .
3 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود
تقدم ما يدل على حصر المفطرات في ب 1 ، و يأتي ما يدل عليه في 4 / 33 فتأمل . باب 33 فيه 20 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 191 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 191 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 191 ، تمام الحديث : ياباحازم كيف طعمك قال : ان شبعت أضرني و ان جعت أضعفني ، قال : كذلك أنا ، فكيف أنت و النساء : قلت : و لا شيء ، قال : و لكني ياباحازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني الا فعلت ، قلت : ذيله لا يخلو عن غرابة .