يا محمد إياك أن تمضغ علكا ، فاني مضغت اليوم علكا و أنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا .
2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الصائم يمضغ العلك ؟ قال لا .
3 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يمضغ العلك ؟ قال : نعم إن شاء .
أقول : و تقدم ما يدل على حصر المفطرات .
37 باب انه يجوز للصائم أن يذوق الطعام و المرق ، و يأخذ الماء بفيه من أن يزدرد من ذلك شيئا ، و يكره مع عدم الحاجة و يبصق إذا فعل ثلاثا 1 محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه ، فقال : لا بأس به الحديث .
و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
2 و عنه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 194 . ( 3 ) يب : ج 1 ص 444 . تقدم ما يدل على حصر المفطرات في ب 1 باب 37 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 1 ص 440 ، صا : ح 2 ص 95 ، الفروع : ج 1 ص 194 ، يأتي ذيله في 1 / 38 . ( 2 ) يب : ج 1 ص 440 ، صا : ج 2 ص 95 ، الفروع : ج 1 ص 194 .