سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم ، قال : عليه إعادة الغسل .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله .
3 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ، و يلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم ، قال : ليس عليه غسل .
و رواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم .
أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب دون الاستحباب 11 باب ان من اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا استحب له اعادة الغسل 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم ، قال : قد انتقض غسله 2 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اغتسل الرجل و هو يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبى فعليه الغسل و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله أقول : و يأتي ما يدل على ذلك 12 باب ان من اغتسل للاحرام ثم مسح رأسه بمنديل أو قلم أظفاره لم يلزمه اعادة الغسل 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
( 3 ) يب ج 1 ص 465 - صا ج 2 ص 164 - الفقية ج 1 ص 109 الباب 11 - فيه حديثان ( 1 و 2 ) الفروع ج 1 ص 256 - يب ج 1 ص 465 . يأتى ما يدل عليه في ب 13 . الباب 12 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 256