ابن سنان عن أبي جرير القمي قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن المحرم يكون به الجرح فيكون به المدة و هو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة قال فأجابني لا بأس أن يفتحه أقول و تقدم ما يدل على ذلك 75 باب جواز اغتسال المحرم من أن يدلك جسده 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صثفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل ؟ فقال نعم يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه و رواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب مثله ( 17015 ) 2 و عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد مثله .
محمد بن علي ابن الحسين باسناده عن حريز مثله 3 و باسناده عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال سألته هل يغتسل المحرم بالماء ؟ قال لا بأس أن يغتسل بالماء و يصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام و رواه الكليني عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن واحد عن أبان مثله و في ( المقنع ) قال سئل الصادق عليه السلام و ذكر مثله