وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 166
نمايش فراداده

79 باب جواز طرح المحرم القراد والحلم عن بدنه وكذا البق والبرغوث وقتلها في الحرم فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

79 باب جواز طرح المحرم القراد و الحلم عن بدنه و كذا البق و البرغوث و قتلها في الحرم 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أ رأيت إن علي قراد أو حملة أطرحها ؟ قال نعم و صغار لهما إنهما رقيا في مرقاهما و رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان إلا أنه قال أطرحهما عني و أنا محرم ؟ و رواه في ( المقنع ) كذلك و رواه في ( العلل ) عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل فقال أ رأيت و ذكر مثله و رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان مثله ( 17030 ) 2 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم 3 و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى بن عبد السلام عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المحرم يقتل البقة و البرغوث إذا رآه ؟ قال نعم و رواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) كما مر أقول و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه