وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 167
نمايش فراداده

80 باب جواز طرح المحرم القراد ونحوه عن بعيره دون الحملة ولا يدميه فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه حكم طرح القملة والقراد كما مر

80 باب جواز طرح المحرم القراد و نحوه عن بعيره دون الحملة و لا يدميه 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس و لا يلقى الحلمة و رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار مثله 2 و باسناده عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز مثله و زاد بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد 3 و باسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير ؟ قال لا هي بمنزلة القملة من جسدك ( 17035 ) 4 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك و لا ترم الحلمة 5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يقرد البعير ؟ قال نعم و لا ينزع الحلمة