وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 171
نمايش فراداده

82 باب انه يجوز للمحرم والمحل ان ينحر الابل ويذبح البقر الغنم ونحوها مما ليس بصيد في الحل والحرم ويأكل ذلك فيه ستة أحاديث

13 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال سئل عليه السلام عن قتل الذئب و الاسد فقال لا بأس بقتلهما للمحرم إن أراداه " ده خ ل " و كل شيء أراده من السباع و الهوام فلا حرج عليه في قتله 82 باب انه يجوز للمحرم و المحل أن ينحر الابل و يذبح البقر و الغنم و نحوهما مما ليس بصيد في الحل و الحرم و يأكل ذلك 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان و صفوان بن يحيى جميعا عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير يعني ليث بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال تذبح في الحرم الابل و البقر و الدجاج و رواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان " مثله خ " أقول المراد بالدجاج الحبشي لما يأتي في محله قاله الشيخ 2 و باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه و هو في الحل و الحرم جميعا 3 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يذبح الابل و البقر و الغنم و كل ما لم يصف من الطير و ما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم و هو