وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 176
نمايش فراداده

الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبنى الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها و إن كانت طرية عليه فله قلعها 3 و عنه عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال إن بني المنزل و الشجرة فيه فليس له أن يقلعها و إن كانت نبتت في منزله و هو له فليقلعها 4 و عنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه أو يعضد شجره إلا الاذخر أو يصاد طيره و حرم رسول الله صلى الله عليه و آله المدينة ما بين لابتيها صيدها و حرم ما حولها بريدا في بريدان يختلى خلاها و بعضد شجرها إلا عودي الناضح ( 17075 ) 5 و عنه و عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن الربيع بن محمد المسلي عمن حدثه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه و آله قطع عودي المحالة و هي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم و الاذخر 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن يزيد أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها قال اقطع ما كان داخلا عليك و لا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك .

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن إسحاق بن يزيد مثله 7 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن