وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 177
نمايش فراداده

زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أحرم الله حرمه أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلا الاذخر أو يصاد طيره 8 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام إن الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم قال ان بني المنزل و الشجرة فيه فليس له أن يقلعها و إن كانت نبتت في منزله و هو له فليقلعها 9 و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينزع من شجر مكة إلا النخل و شجر الفاكهة أقول و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه 88 باب تحريم صيد الحرم مطلقا و تنفيره ( 17080 ) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله ألا إن الله عز و جل قد حرم مكة يوم خلق السماوات و الارض و هي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لا ينفر صيدها و لا يعضد شجرها و لا يختلا خلاها و لا تحل لقطتها إلا لمنشد فقال العباس يا رسول الله إلا الاذخر فانه للقبر و البيوت فقال رسول الله صلى الله عليه و آله إلا الاذخر 2 و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن " عبد الله خ " ابن سنان عن