عن حفص بن البختري عن أبي هلال الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجلين اقتتلا و هما محرمان قال سبحان الله بئس ما صنعا الحديث و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن حفص بن البختري و رواه أيضا باسناده عن البرقي مثله 2 و عنه عن أحمد بن محمد عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له ؟ قال لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع " يقطع " بعض شعره و رواه علي بن جعفر في كتابه نحوه 95 باب جواز تأديب المحرم عبده و أن يقلع ضرسه مع الحاجة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد و عبد الرحمن بن أبي نجران جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة أشواط 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن الصيقل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تؤذيه ضرسه أ يقلعه ؟ فقال نعم لا بأس به أقول و يأتي ما يدل على عدم جواز قلع الضرس مع الاختيار في الكفارات إن شاء الله تعالى 96 باب كراهة إنشاد الشعر للمحرم و في الحرم و ان كان شعر حق