وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 214
نمايش فراداده

21 باب ان المحل والمحرم اذا اشتركا في قتل الصيد لزم المحرم فداء كامل والمحل نصف فداء ان كان في الحرم فيه حديث وإشارة إلى ما مر

20 باب انه اذا رمي محرمان صيدا فأصابه أحدهما لزم كل واحد منهما فداء فيه حديثان

دم شاة و قال أبو ولاد و كان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب أقول و تقدم ما يدل على بعض المقصود 20 باب انه إذا رمى محرمان صيدا فأصابه أحدهم ألزم كل واحد منهما فداء 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن رئاب عن ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال على كل واحد منهم الفداء 2 و عنه عن محمد بن إسماعيل سهل خ ل عن أبيه عن إدريس بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما ؟ قال عليهما جميعا يفدي كل واحد منهما على حدة 21 باب ان المحل و المحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم المحرم فداء كامل و المحل نصف فداء ان كان في الحرم 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال كان علي عليه السلام يقول في محرم و محل قتلا صيدا فقال على المحرم الفداء كاملا و على المحل نصف الفداء و هو إنما يجب على المحل إن كان صيده في الحرم فأما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شيء