أقول حمله الشيخ على كون البيض قد تحرك فيه الفرخ قال فحينئذ يجب عليه فداء شاة أو حمل أو جدي ثم استدل بما مر ( 17235 ) 3 و عنه عن محمد بن أحمد عن عبد الكريم عن يزيد بن خليفة قال كان في بيتي مكتل فيه بيض من " بيض خ " حمام الحرم فذهب غلامي فاكب المكتل و هو لا يعلم أن فيه بيضا فكسره فخرجت " إلى أن قال " فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فاخبرته فقال عليه ثمن طيرين يطعم به حمام الحرم و رواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان مثله أقول هذا محمول على وجود فرخين فيلزمه قيمتهما لما تقدم و يأتي 4 و عنه عن أبي الحسين التميمي عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا عنده فقال له رجل إن غلامي طرح مكتلا في منزلي و فيه بيضتان من طير حمام الحرم فقال عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم أقول و تقدم ما يدل على ذلك 27 باب ان المحرم إذا رمى صيدا ثم رآه سويا لم يلزمه شيء فان مضى و لم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملا