وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 242
نمايش فراداده

44 باب ان المحرم اذا صاد في الحل أو أكل بيض صيد لزمه الفداء وإن صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة وإن صاد المحل في الحرم فعليه القيمة فان صاده في مكة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير وحكم القمري ونحوه فيه ثمانية أحاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتي

11 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول إذا اضطر المحرم إلى الصيد و إلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له أقول حمله الشيخ على من لم يجد فداء الصيد و لم يتمكن من الوصول إليه لما مر 12 و باسناده عن محمد بن الحسين عن النضر بن سويد ( شعيب خ ل ) عن عبد الغفار الجازي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها و وجد صيدا فقال يأكل الميتة و يترك الصيد الحديث و عنه عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار مثله أقول حمله الشيخ على من لا يتمكن من الفداء و جوز حمله على التقية قال لان ذلك مذهب بعض العامة و على من وجد الصيد مذبوح 44 باب ان المحرم إذا صاد في الحل أو أكل بيض صيد لزمه الفداء و ان صاد في الحرم لزمه الفداء و القيمة و ان صاد المحل في الحرم فعليه القيمة فان صاده في مكة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير و حكم القمرى و نحوه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أصاب المحرم حمامة من حمام الحرم إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه و يتصدق بمثل ثمنه و إن أصاب منه و هو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه ( 17310 ) 2 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل المحرم حمامة في الحرم