11 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول إذا اضطر المحرم إلى الصيد و إلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له أقول حمله الشيخ على من لم يجد فداء الصيد و لم يتمكن من الوصول إليه لما مر 12 و باسناده عن محمد بن الحسين عن النضر بن سويد ( شعيب خ ل ) عن عبد الغفار الجازي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها و وجد صيدا فقال يأكل الميتة و يترك الصيد الحديث و عنه عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار مثله أقول حمله الشيخ على من لا يتمكن من الفداء و جوز حمله على التقية قال لان ذلك مذهب بعض العامة و على من وجد الصيد مذبوح 44 باب ان المحرم إذا صاد في الحل أو أكل بيض صيد لزمه الفداء و ان صاد في الحرم لزمه الفداء و القيمة و ان صاد المحل في الحرم فعليه القيمة فان صاده في مكة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير و حكم القمرى و نحوه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أصاب المحرم حمامة من حمام الحرم إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه و يتصدق بمثل ثمنه و إن أصاب منه و هو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه ( 17310 ) 2 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل المحرم حمامة في الحرم