15 باب ان من عبث بذكره حتى امنى و هو محرم لزمه بدنة و الحج .
من قابل .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن صباح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم بدنة و الحج من قابل .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
16 باب ان المحرم إذا نظر إلى أهله فأمنى لزمه جزور ان كان موسرا ، و بقرة ان كان متوسطا ، و شاة ان كان معسرا .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى أهله فأنزل ، قال : عليه جزور أو بقرة ، فان لم يجد فشاة .
2 و عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال :
الباب 15 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 269 ، يب ج 1 ص 540 ، صا ج 2 ص 192 باب 16 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 540 . ( 42 ) يب ج 1 ص 540 ، الفقية ج 1 ص 116 ، المقنع ص 20 ، الفروع ج 1 ص 269 ، علل الشرائع ص 157 فيه محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسين بن الحسن بن أبان وص 156 ، و لم نجد الاسناد الاول ، المحاسن ص 309 فيه محرم نظر إلى ساق إمرأة فامنى ، قال : ان كان موسرا فعليه بدنة ، و ان كان بين ذلك فعليه بقرة ، و ان كان فقيرا فعليه شاة ، اما انى لم اجعل ذلك عليه من اجل الماء ، و لكن من اجل انه نظر إلى ما لا يحل له .