ابن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مرأة تلد يوم عرفة كيف تصنع بولدها ؟ أيطاف عنه أم كيف يصنع به ؟ قال : ليس عليه شيء .
49 باب جواز الطواف عن المريض الذي لا يمكن أن يطاف به كالمبطون .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه .
( 18045 ) 2 و رواه الصدوق بإسناده عن حريز أنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام رخصة في أن يطاف عن المريض و عن المغمى عليه و يرمى عنه .
3 و عنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما .
و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال : و يرمى عنهما الجمار .
4 و رواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار نحوه ، و زاد و قال : في الصبيان يطاف بهم و يرمى عنهم .
الباب 49 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 282 . صا ج 2 ص 226 ، أخرجه باسناد آخر في 1 / 47 و فيه : و يطاف به ( 2 ) الفقية ج 1 ص 133 . ( 3 و 4 ) يب ج 1 ص 482 . صا ج 2 ص 226 ، الفروع ج 1 ص 281 فيه : ابن أبى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج و معاوية ، الفقية : ج 1 ص 133 فيه : و قد روى معاوية بن عمار عنه عليه السلام رخصة في الطواف و الرمى عنهما ، و قال في الصبيان .