وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 48
نمايش فراداده

35 باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقا واستحباب تاخيره حتى يمشى قليلا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم

35 باب جواز الجهر بالتبلية حيث يحرم مطلقا ، و استحباب تأخيره إلى ان يمشى قليلا ( 16550 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أحرمت من غمرة و من بريد البعث صليت و قلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك ، و إن شئت لبيت من موضعك ، و الفضل أن تمشي قليلا ثم تلبى .

2 محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال : نعم إنما لبى النبي صلى الله عليه و آله في البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

3 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، و عبد الرحمن ابن الحجاج ، و حماد بن عثمان ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت في مسجد الشجرة فقل و أنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل و تستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبه الحديث .

و رواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري و معاوية بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج و الحلبي كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

4 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق

الباب 35 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 112 فيه : أو بريد .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 470 - صا ج 2 ص 170 .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 257 - الفقية ج 1 ص 112 فيه : جعفر البخترى و لعله مصحف أورد ذيله في 1 / 46 .

( 4 ) الفروع ج 1 ص 257 قال الكليني قدس الله سره في ذيل الخبر : و هذا عندي من الامر المتوسع الا ان الفضل فيه ان يظهر التلبية حيث أظهر النبي " ص " على طرف البيداء و لا يجوز