عن أبي الحسن عليه السلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الاعادة و كذا السعي .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
13 باب ان من زاد في السعي على سبعة أشواط ناسيا أجزأه ، و يستحب إكماله اسبوعين .
( 18280 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( في حديث الطواف ) قال : و كذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا .
2 و باسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( في حديث ) قال و كذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا و المروة ثمانية فليضف إليها ستة .
و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم نحوه .
3 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل سعى بين الصفا و المروة ثمانية أشواط ما عليه ؟ فقال : إن كان خطأ أطرح واحدا و اعتد بسبعة .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، و باسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله و أسقط قوله : ما عليه .
4 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
راجع ب 13 و لعله أراد بما تقدم الحديث الثامن المتكرر في الطواف . الباب 13 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 489 ، صا ج 2 ص 240 ، تقدم تمامه في 10 / 34 من الطواف . ( 2 ) يب ج 1 ص 582 ، الفقية ج 1 ص 136 ، أورد تمامه في 12 / 34 من الطواف . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 286 ، يب ج ص 582 و 489 ، صا ج 2 ص 239 ، الفقية ج 1 ص 136 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 286 ، فيه : ابن أبى عمير و صفوان بن يحيى ، عن معاوية ، أورد ذيله في 3 / 10 .