وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 530
نمايش فراداده

13 باب ان من زاد في السعي على سبعة أشواط ناسيا اجزاء ويسنحب اكماله اسبوعين فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الطواف

عن أبي الحسن عليه السلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الاعادة و كذا السعي .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

13 باب ان من زاد في السعي على سبعة أشواط ناسيا أجزأه ، و يستحب إكماله اسبوعين .

( 18280 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( في حديث الطواف ) قال : و كذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا .

2 و باسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( في حديث ) قال و كذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا و المروة ثمانية فليضف إليها ستة .

و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم نحوه .

3 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل سعى بين الصفا و المروة ثمانية أشواط ما عليه ؟ فقال : إن كان خطأ أطرح واحدا و اعتد بسبعة .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، و باسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله و أسقط قوله : ما عليه .

4 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار

راجع ب 13 و لعله أراد بما تقدم الحديث الثامن المتكرر في الطواف .

الباب 13 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 489 ، صا ج 2 ص 240 ، تقدم تمامه في 10 / 34 من الطواف .

( 2 ) يب ج 1 ص 582 ، الفقية ج 1 ص 136 ، أورد تمامه في 12 / 34 من الطواف .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 286 ، يب ج ص 582 و 489 ، صا ج 2 ص 239 ، الفقية ج 1 ص 136 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 286 ، فيه : ابن أبى عمير و صفوان بن يحيى ، عن معاوية ، أورد ذيله في 3 / 10 .