22 باب جواز السعي بل وجوبه و ان كان على الصفا و المروة أصنام أو نحوها .
1 محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حماد بن عثمان ، قال : قال أبو عبد الله صلى الله عليه و آله : إنه كان على الصفا و المروة أصنام فلما أن حج الناس لم يدروا كيف يصنعون فأنزل الله هذه الآية " إن الصفا و المروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " فكان الناس يسعون و الاصنام عليها ، فلما حج النبي صلى الله عليه و آله رمى بها .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب السعي عموما و خصوصا .
( 10 ) أبواب التقصير 1 باب وجوبه في عمرة التمتع عقيب السعي و أنه يتحلل به من كل ما حرم عليه بالاحرام الا الحلق .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبى سماك عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث السعي ) قال : ثم قصر " قص خ ل " من رأسك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك ، و قلم أظفارك وأبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم و أحرمت منه .
الباب 22 فيه حديث : ( 1 ) تفسير العياشي : مخطوط . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 . أبواب التقصير فيه 11 بابا : باب 1 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 488 ، أورد صدره في 1 ، 6 من السعي .