10 و بإسناده عن القاسم بن محمد / عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة و المرتين و الثلاث كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، و إذا خرج فليخرج محلا .
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة مثله .
11 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم يرجع من يومه قال : لا بأس بأن يدخل مكة بغير إحرام .
12 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان ، عن بشير النبال ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فتح مكة إن النبي صلى الله عليه و آله قال : ألا إن مكة محرمه بتحريم الله لم تحل لاحد كان قبلي ، و لم تحل لي إلا ساعة من نهار إلى أن تقوم الساعة ، لا يختلي خلاها ، و لا يقطع شجرها ، و لا ينفر صيدها ، و لا تحل لقطتها إلا لمنشد ، قال : و دخل مكة بغير إحرام و عليهم السلاح ، و دخل البيت لم يدخله في حج و لا عمرة ، و دخل وقت الصلاة فأمر بلالا فصعد على الكعبة فأذن .
أقول : و يأتي ما يدل على بعض المقصود .
51 باب جواز دخول مكة بغير إحرام لمن دخلها قبل مضى شهر كالحطاب و الحشاش .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من صحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن
( 10 ) الفقية ج 1 ص 127 - الفروع ج 1 ص 311 فيه : أو المرتين أو الاربعة . أخرجه بتمامه عنهما و عن غيرهما في 3 / 6 من العمرة . ( 11 ) السرائر ص 468 . ( 12 ) إعلام الورى ص 69 فيه فهي محرمة إلى ان تقوم الساعة . يأتى ما يدل على بعض المقصود في ب 51 . الباب 51 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 231 - المحاسن ص 637 أورد بقية الحديث في 3 / 26 من أحكام الدواب .