وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 71
نمايش فراداده

51 باب جواز دخول مكة بغير إحرام لمن دخلها قبل مضى شهر كالحطاب والحشاش فيه خمسة احاديث وإشارة إلى ما تقدم هنا وفي اقسام الحج

10 و بإسناده عن القاسم بن محمد / عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة و المرتين و الثلاث كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، و إذا خرج فليخرج محلا .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة مثله .

11 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم يرجع من يومه قال : لا بأس بأن يدخل مكة بغير إحرام .

12 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان ، عن بشير النبال ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فتح مكة إن النبي صلى الله عليه و آله قال : ألا إن مكة محرمه بتحريم الله لم تحل لاحد كان قبلي ، و لم تحل لي إلا ساعة من نهار إلى أن تقوم الساعة ، لا يختلي خلاها ، و لا يقطع شجرها ، و لا ينفر صيدها ، و لا تحل لقطتها إلا لمنشد ، قال : و دخل مكة بغير إحرام و عليهم السلاح ، و دخل البيت لم يدخله في حج و لا عمرة ، و دخل وقت الصلاة فأمر بلالا فصعد على الكعبة فأذن .

أقول : و يأتي ما يدل على بعض المقصود .

51 باب جواز دخول مكة بغير إحرام لمن دخلها قبل مضى شهر كالحطاب و الحشاش .

1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من صحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن

( 10 ) الفقية ج 1 ص 127 - الفروع ج 1 ص 311 فيه : أو المرتين أو الاربعة .

أخرجه بتمامه عنهما و عن غيرهما في 3 / 6 من العمرة .

( 11 ) السرائر ص 468 .

( 12 ) إعلام الورى ص 69 فيه فهي محرمة إلى ان تقوم الساعة .

يأتى ما يدل على بعض المقصود في ب 51 .

الباب 51 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 231 - المحاسن ص 637 أورد بقية الحديث في 3 / 26 من أحكام الدواب .