يحرم بالنسب .
50 باب جواز شراء المؤمنين مما يسبيه أهل الضلال من المشركين أو يسرقونه من أولادهم و ان صار خصيا .
و جواز نكاح الاماء من سبيهم 1 محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن على بن محبوب ، عن العباس بن معروف عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبى الاكراد إذا حاربوا و من حارب من المشركين هل يحل نكاحهم و شراؤهم ؟ قال : نعم .
2 و عنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن المرزبان بن عمران قال : سألته عن سبي الديلم و هم يسرقون بعضهم من بعض و يغير " يعين خ ل " عليهم المسلمون امام ، أ يحل شراؤهم ؟ فكتب إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم 3 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الاسلام هل يحل قتالهم ؟ قال : نعم و سبيهم .
4 و عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قوم خرجوا و قتلوا أناسا من المسلمين و هدموا المساجد و أن المتولي " المستوفي المتوفى " هارون بعث إليهم فاخذوا و قتلوا و سبى النساء و الصبيان هل يستقيم شراء شيء منهن و يطأهن أم لا ؟ قال : لا بأس بشراء متاعهن و سبيهن .
باب 50 فيه 6 أحاديث ( 1 ) يب : ج 2 ص 53 فيه : محمد بن الحسن ( الحسين خ ) . ( 2 ) يب : ج 2 ص 53 فيه : بلا امام . ( 3 ) يب : ج 2 ص 53 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 53 فيه : عبد الله ( عبيد خ ل ) .