الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : كتب الله الجهاد على الرجال و النساء فجهاد الرجل بذل " الرجال أن يبذل " ماله و نفسه حتى يقتل في سبيل الله ، و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها و غيرته " عشرته " .
2 و في حديث آخر : و جهاد المرأة حسن التبعل .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
3 الحسن بن يوسف بن المطهر في ( المختلف ) نقلا عن ابن الجنيد أنه روى أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام ليبايعه ، فقال : يا أمير المؤمنين أبسط يدك أبايعك على أن أدعو لك بلساني ، و أنصحك بقلبي ، و اجاهد معك بيدي ، فقال : حر أنت أم عبد ؟ فقال عبد ، فصفق أمير المؤمنين عليه السلام يده فبايعه .
أقول : عمل به ابن الجنيد و حمله العلامة على تقدير الحرية أو إذن الموالي ، أو عموم الحاجة ، و تقدم ما يدل وجوب الجهاد عموما ، و يأتي ما يدل على أنه ليس للعبد التصرف في نفسه و لا ماله إلا باذن سيده .
5 باب أقسام الجهاد و كفر منكره و جملة من أحكامه .
من مقدمات النكاح . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 329 ، أخرجه مسندا عن الكافي و غيره في ج 7 في 2 / 81 من مقدمات النكاح . ( 3 ) المختلف : ص 154 فيه : فقبض . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و في كثير من الابواب المتقدمة و الاتية خص الخطاب بالرجال ، و تقدم ما يدل على عدم وجوبه على العبد في ج 5 في 4 / 15 من وجوب الحج ، و يأتي ما يدل على عدم جواز تصرف العبد من دون اذن مولاه في ب 4 من الحجر و ذيله و في ج 7 في ب 23 من نكاح العبيد و ذيله . باب 5 فيه 5 أحاديث :