الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا .
4 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه عن محمد بن حميد ، عن يعقوب القمي ، عن أخيه عمران بن عبد الله ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قول الله عز و جل " قاتلوا الذين يلونكم من الكفار " قال : الديلم .
5 محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عليهما السلام قال : القتل قتلان : قتل كفارة ، و قتل درجة ، و القتال قتالان : قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا ، و قتال الفئة الباغية حتى يفيئوا 6 باب حكم المرابطة في سبيل الله ، و من أخذ شيئا ليرابط به و تحريم القتال مع الجائر الا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الاسلام فيقاتل عن نفسه أو عن الاسلام .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب ، عن محمد بن أبي عمير رواه عن حريز ، عن محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قال : الرباط ثلاثة أيام ، و أكثره أربعون يوما ، فإذا كان ذلك فهو جهاد .
2 و عنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : سأل أبا الحسن عليه السلام رجل
( 4 ) يب : ج 2 ص 56 . ( 5 ) الخصال : ج 1 ص 32 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 1 و 2 من مقدمة العبارات . باب 6 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 42 . فيه : عمن رواه عن حريز . و فيه : فإذا جاوز ذلك فهو جهاد . ( 2 ) يب : ج 2 ص 42 ، فيه : ( قلت : مثل قزوين ) علل الشرائع : ص 201 فيه : ( يونس بن عبد الرحمن ، عن ابي الحسن ( ع ) قال : قلت له ) و فيه : ( يعطى السيف و الفرس في السبيل ) و ترك