وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 11 -صفحه : 603/ 533
نمايش فراداده

أمرهم الله عز و جل به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم ، و لو أنهم أخذوا ما نهاهم عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق و ينفقوه في حق .

و رواه الصدوق مرسلا .

6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر عن زرارة ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال : الصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين الحديث .

و رواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر ، و رواه الحسين في ( كتاب الزهد ) عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن إبراهيم بن عباد ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

7 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن إسماعيل ، عن عبد الله ابن الوليد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال : أربع تذهب ضياعا : مودة تمنح من لا وفاء له ، و معروف يوضع عند من لا يشكره ، و علم يعلم من لا يستمع له ، و سر يوضع عند من لا حضانة له .

8 و في ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

( 6 ) الفقية : ج 2 ص 359 فيه : ( صفوان و ابن أبي عمير عن موسى ) السرائر : ص 464 فيه : ( موسى عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : لا تصلح الصنيعة الا عند ذي حسب و دين ) الزهد : مخطوط .

( 7 ) الفقية : ج 2 ص 360 .

( 8 ) الخصال : ج 1 ص 26 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 8 / 14 من الصدقة وهنا في ب 1 و 2 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 5 .