عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : كتب إلي بعض إخواني ان اسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السيرة " السنن خ ل " فسألته و كتبت بها إليه ، فكان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا ارض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل ان يخرجوا إلى دار الاسلام و لم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار الاسلام هل يشاركونهم فيها ؟ قال : نعم .
و رواه الكليني ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه و علي بن محمد جميعا عن القاسم بن محمد نحوه .
2 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام في الرجل يأتي القوم و قد غنموا و لم يكن ممن شهد القتال ، قال : فقال : هؤلاء المحرومون " المحرمون خ ل " فأمر أن يقسم لهم و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى .
أقول : ذكر الشيخ أنه يحتمل الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج إلى دار الاسلام و ان الاول يحتمل التخصيص بحضور القتال انتهى .
و الاقرب حمل الثاني على أنهم محرمون من ثواب القتال خاصة .
38 باب ان العسكر إذا قاتل في السفينة كان للفارس سهمان و للراجل سهم ، و كذا إذا تقدم الزجالة فقاتلوا و غنموا دون الفرسان .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ،
ج 3 ص 2 و 3 فيه : ( من السير ) و ( حتى يخرجوا ) أورد ذيله في 1 / 38 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 49 ، صا : ج 3 ص 2 ، الفروع : ج 1 ص 340 فيه : عنه ، عن احمد بن محمد بن يحيى ، عن طلحة ، و الضمير يرجع إلى الحديث الذي هو قبله و هو : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى . راجعه . باب 38 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 48 ، صا : ج 3 ص 3 ، فيه : ( المنقري ابي أيوب ) الفروع : ج 1 ص 339 ، أورد صدره في 1 / 37 .