78 - باب عدم جواز الغيرة من النساء .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد الجلاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان الله عز و جل لم يجعل الغيرة للنساء و انما تغار المنكرات فاما المؤمنات فلا انما جعل الله الغيرة للرجال لانه احل للرجال أربعا و ما ملكت يمينه و لم يجعل للمرأة إلا زوجها فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية .
و عنه ، عن أحمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : فان بغت معه غيره .
2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال : بينما رسول الله صلى الله عليه و آله قاعد اذ جاءت إمرأة عريانة حتى قامت بين يديه فقالت : يا رسول الله اني فجرت فطهرني قال : و جاء رجل يعد و في اثرها فالقى عليها ثوبا فقال : ما هي قال : صاحبتي يا رسول الله خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى قال : ضمها إليك ثم قال : ان الغيرة لا تبصر أعلى الوادي من أسفله .
3 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن الحسن ، عن يوسف بن حماد ، عمن ذكره ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : غيرة النساء الحسد و الحسد هو أصل الكفر إن النساء إذا غرن غضبن و إذا غضبن كفرن الا المسلمات منهن .
4 - و عنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن خالد القلانسي قال : ذكر رجل لابي عبد الله عليه السلام إمرأته فأحسن الثناء عليها فقال له أبو عبد الله عليه السلام
الباب 78 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 60 . أخرجه بالاسناد الاول عنه و عن العلل في 1 / 7 مما يحرم باستيفاء العدد . ( 2 - 4 ) الفروع : ج 2 ص 60