وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 120
نمايش فراداده

85 باب كراهة ترك المرأة الحلى والخضاب وان كانت مسنة وإن كان زوجها أعمى فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في آداب الحمام وفي لباس المصلى .

الفضل فقال : أنصر في فلو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة أحق به منك انه ليس أحد يسبقها إلى الفضل .

و رواه الطوسى في ( الامالي ) ، عن أبيه ، عن الحفار ، عن إسماعيل الدعبلي ، عن علي بن علي اخي دعبل ، عن الرضا عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام مثله .

( 25320 ) 3 - و عنهم ، عن أحمد ، عن الجامورانى ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : جاءت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه و آله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت : فما حقها عليه ؟ قال : يكسوها من العرى و يطعمها من الجوع و إذا أذنبت غفر لها قالت : فليس لها عليه شيء هذا ؟ قال : لا ، قالت : لا و الله لا تزوجت ابدا ثم ولت فقال النبي صلى الله عليه و آله : ارجعي فرجعت فقال : ان الله عز و جل يقول : و ان يستعففن خير لهن .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

85 - باب كراهة ترك المرأة الحلى و الخضاب و ان كانت مسنة و ان كان زوجها اعمى .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها و لو ان تعلق في عنقها قلادة و لا ينبغي ان تدع يدها من الخضاب و لو ان تمسحها مسحا بالحناء و ان كانت مسة .

2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن


( 3 ) الفروع : ج 2 ص 61 ، أورد صدره ايضا في 7 / 1 من النفقات .

راجع ب 23 .

الباب 85 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 61 ، أورده بسند آخر في ج 1 في 1 / 52 من آداب الحمام و فى ج 2 في 2 / 58 من لباس المصلى .

( 2 ) الفروع : ج 2 / ص 78 ، أورد صدره في 1 / 145 .

راجع 2 / 79 و يأتي ما يدل عليه في ب 123 .