وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 144
نمايش فراداده

105 باب تحريم التزام الرجل الاجنبية ولمسها ومصافحتها حرة أو امة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

105 - باب تحريم التزام الرجل الاجنبية و لمسها و مصافحتها حرة أو أمة .

1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال : و من ملا عينيه من حرام ملا الله عينيه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب و يرجع ، و قال عليه السلام : و من صافح إمرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عز و جل و من التزم إمرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار .

2 - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج و الجرائح ) عن أبي كهمس قال : كنت نازلا في المدينة و كان فيها وصيفة و كانت تعجبني فانصرفت ليله ممسيا فافتتحت الباب ففتحت لي فقبضت على ثديها ، فلما كان من الغد دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقال : تب إلى الله مما صنعت البارحة .

3 - و عن مهزم الاسدي قال : كنا بالمدينة و كانت جارية صاحب الدار تعجبني و إني أتيت الباب فاستفتحت الجارية فغمزت ثديها ، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال : أين أقصى أثرك ؟ قلت : ما برحت بالمسجد ، فقال : أما تعلم أن أمرنا هذا لا يتم إلا بالورع .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .


الباب 105 فهي 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 197 .

( 2 ) الخرائج : ص 243 فيه : كنت بالمدينة نازلا في دار كان فيها وصيفة .

( 3 ) الخرائج : ص 243 فيه : فاستفتحت ففتحت الجارية .

تقدم ما يدل على جواز المس في كثير من أبواب غسل الميت راجع ج 1 : 8 / 20 وب 22 و 23 من غسل الميت ، و تقدم ههنا في 2 / 104 ، و يأتي في 4 / 106 وب 115 و ذيله ههنا و فى 2 / 8 من النكاح المحرم .

راجع 1 / 30 هناك .