كلهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر بذلك في نسائهم .
2 و بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل " يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الامين " قال : قال لها شعيب : يا بنية هذا قوي برفع الصخرة الامين من أين عرفتيه ؟ قالت : يا أبت اني مشيت قدامه ، فقال : أمشي من خلفي فان ضللت فارشديني إلى الطريق ، فانا قوم لا ننظر إلى أدبار النساء .
و رواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلا .
3 - و بإسناده عن أبي بصير انه قال للصادق عليه السلام : الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها ، قال : أيسر أحدكم أن ينظر إلى أهله و ذات قرابته ؟ قلت : لا ، قال : فارض للناس ما ترضاه لنفسك .
4 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : أما يخشي الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
109 - باب ما يحل النظر اليه من المرأة بغير تلذذ و لا تعمد ، و ما لا يجب عليها ستره .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن جميل ، عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله : " و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن " ؟ قال : نعم ، و ما دون الخمار من الزينة ، و ما دون السوارين .
( 2 ) الفقية : ج 2 ص 200 ، تفسير القمي : ص 487 راجعه . ( 3 ) الفقية : ج 2 ص 200 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 74 . راجع ب 104 . الباب 109 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 64 .