عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ، قال : تضرب الجارية دون الحد و يقام على الرجل الحد .
2 - و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن على ، عن أبان عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة و يحد الرجل إذا وقع على الصبية .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
7 - باب تحريم الزنا على المرأة بالصبي المدرك و بعبد ها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير ابن عشر سنين زنا بإمرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ، و تجلد المرأة الحد كاملا ، قيل : فإن كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ، و لو كان مدركا رجمت .
و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه و على زنا المرأة بعبدها في نكاح العبيد و الاماء .
2 / 9 من حد الزنا راجعه . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 287 فيه : ( على إمرأة ) أخرجه عنه و عن التهذيب في ج 9 في 3 / 9 من حد الزنا و فيه : أبان عن أبى العباس . تقدم ما يدل على ذلك بإطلاقه في ب 1 و 2 ، راجع ب 31 ، ههنا ، و يأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 9 من حد الزنا . الباب 7 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 287 ، علل الشرائع : ص 180 ، رواه عنهما و عن الفقية و التهذيب في ج 9 في 1 / 9 من حد الزنا . تقدم ما يدل على ذلك بإطلاقه في ب 1 و 2 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 51 من نكاح العبيد و فى ج 9 في ب 9 من حد الزنا .