وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 259
نمايش فراداده

21 باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة ونحو هما فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان .

بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد و ان كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ ، فقلت له : هو القتل قال : هو ذاك .

( 25770 ) 2 - و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الكفر و رواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) مرسلا و كذا رواه البرقى في ( المحاسن ) إلا أنه قال : هو الكفر بالله .

2 - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال : ما بين الفخذين ، و سألته عن الذي يوقب فقال : ذاك الكفر بما " لما " أنزل الله على نبيه صلى الله عليه و آله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

21 - باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل و النظر بشهوة و نحوهما .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من قبل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار .

2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،


( 2 ) الفروع : ج 2 ص 70 ، عقاب الاعمال : ص 38 ، المحاسن : ص 112 ( 3 ) يب : ج 2 ص 459 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 و 18 و 19 .

الباب 21 فيه 5 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 72 .