1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان رسول الله صلى الله عليه و آله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الاخوات و لا بنات الاخ و لا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله و ذمة رسوله و قال : ليست لهم اليوم ذمة .
و رواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
6 - باب عدم تحريم اخت الاخ إذا لم تكن اختا من الاب و لا الام و كذا بنت اخى الاخ إذا لم يكن اخا .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير القمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام ازوج أخى من أمي اختى من أبي فقال أبو الحسن عليه السلام : زوج إياها إياه أو زوج إياه إياها .
و رواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن صفوان بن يحيى مثله .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن واحد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج اخت أخيه من الرضاعة قال : ما احب ان أتزوج اخت أخي من الرضاعة .
أقول : هذا
( 1 ) الفقية : ج 1 ص 16 ( باب الجزية ) يب : ج 2 ص 200 ، صا : ج 3 ص 182 ، أخرجه عن الفقية و التهذيب و العلل باسناد آخر عن زرارة في ج 6 في 1 / 48 من جهاد العدو . تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 115 من مقدمات النكاح و ذيل 4 / 2 من عقد النكاح و ههنا في ب 1 ، راجع ب 1 مما يحرم بالرضاع وب 1 مما يحرم بالمصاهرة ، راجع 7 / 23 هناك . الباب 6 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 136 ، السرائر : ص 473 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 41 .