وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 299
نمايش فراداده

متفرقات ما حل لك شيء منهن و كن في موضع بناتك محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

11 - و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن علي بن عبد الملك بن بكار الجراح ، عن بسطام ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا الذي ارتضع منه قال : الشيخ يعني لا يتعدى إلا ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من كان كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر و ما يختص ببطنها ولادة فانه يحرم قال : و يحتمل ان يكون خرج مخرج التقية .

12 - و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن علي بن إسماعيل الدغشي ، عن رجل ، عن عبد الله بن أبان الزيات ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج ابنة عمه و قد أرضعته ام ولد جده هل تحرم على الغلام ؟ قال : لا ، قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا كانت ام الولد أرضعته بغير لبن جده أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم و لو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها ان كان الجد من قبل الاب و إن كان الجد ن قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم .

13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك ابن عطية ، عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها ؟ قال : لا هي بمنزلة الاخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد .

14 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن إمرأة أرضعت جارية


( 11 ) يب : ج 2 ص 206 فيه : ( عن عبد ( على بن خ ) الملك عن ( بن خ ) بكار بن الجراح ) صا : ج 3 ص 202 فيه : ( عن بكار بن الجراح ) و فيه : الا البطن الذي ارتضع منه .

( 12 ) يب : ج 2 ص 207 ، صا : ج 3 ص 202 فيه : على الغلام ام لا قال : لا .

( 13 ) الفقية : ج 2 ص 155 .

( 14 ) قرب الاسناد : ص 162 و 170 فيه : أ يحل للغلام ان يتزوج الجارية قال .