وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 300
نمايش فراداده

7 باب ان المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا لم ينشر الحرمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

ثم ولدت أولادا ثم أرضعت غلاما يحل للغلام ان يتزوج تلك الجارية التي أرضعت ؟ قال : لا هى اخته .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

7 - باب ان المرأة إذا حلبت اللبن و سقت طفلا أو كبيرا لم ينشر الحرمة بل ينبغى تأديبها .

1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ان إمرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي فقال : أوجع إمرأتك و عليك بجاريتك .

2 - و قد تقدم حديث محمد بن قيس قال : سألته عن إمرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال : أمسكها و أوجع ظهرها .

3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله عليه السلام و جور الصبي بمنزلة الرضاع .

أقول : هذا محمول على التقية أو على كونه بمنزلة في نشر الحرمة و قد تقدم ما يدل على اشتراط الارتضاع من الثدي ، و يأتي ما يدل عليه بل لا يصدق الرضاع الا به و الله أعلم .


تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 مما يحرم بالنسب و فى 1 / 2 ههنا راجع 3 / 8 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 15 .

الباب 7 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 41 ذيله : هكذا في قضأ على عليه السلام .

( 2 ) تقدم في 3 / 5 .

( 3 ) الفقية : ج 2 ص 156 فيه : الصبي اللبن .

راجع 24 / 2 و لعل الروايات المتقدمة و الاتية تدل عليه حيث ان فيها لفظة ( رضع ) و هي لا يصدق بدون ذلك .